للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- حد الخمر:

كان العمل قبل خلافة عمر في عقوبة شارب الخمر على الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، دون حد مقدر، حيث لم يفرض الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا، ولم يسن سنة، فلما جاء عمر استشار الناس بعد أن كثر شرب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

روى عن السائب بن زيدأنه قال: "كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمره أبي بكر، وصدرا من إمرة عمر، فتقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمره عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين". رواه البخاري وأحمد.

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: "ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه". متفق عليه.

فلما كان عهد عمر ورأي الناس قد انهمكوا في الخمر، واستخفوا العقوبة، استشار الصحابة كعادته في ذلك، فأشار عليه بعضهم بالجلد ثمانين لأنه أخف الحدود، وهو حد القذف فأمر به عمر.

<<  <   >  >>