للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ١.

وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ} ٢. فهم عمر من هاتين الآيتين أن لا فرق بين رجعية ومبتوتة، فجعل للمبتوتة النفقة السكنى، ولما بلغه أن فاطمة بنت قيس تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، قال: "لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِن} ٣.

وما جاء في بعض الروايات من زيادة "وسنة نبينا" غير صحيح، فإن السنة الثابتة في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، ووافق عمر على ذلك بعض الصحابة كعائشة وابن مسعود وابن عمر، وخالفه آخرون.

وبرأي عمر أخذ أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن أبي ليلى لا نفقة لها ولا سكني لأن الآية لا تتناول المطلقة البائنة.


١ الطلاق: ١.
٢ الطلاق: ٦.
٣ رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي.

<<  <   >  >>