للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النهر ألا ترى إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى النهر١.

فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة، هو ثالثهم؛ فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث، وكان على يجعله أخا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم، ويعطيه السدس؛ فإن زادوا على ستة أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم.

وقد انتصر ابن القيم في إعلام الموقعين لما ذهب إليه أبو بكر ومن معه وساق أدلة ذلك٢.

فهذه الأمثلة وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم، مثلوا الوقائع بنظائرها، وشبهوها بأمثالها، وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقة وبينوا لهم سبيله.


١ انظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي - ج١، ص ١٠٥. وما بعدها - ط الحلبي بمصر.
٢ جـ١، ص ٣٧٤- المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

<<  <   >  >>