وأهل الرأي في ذلك على منهجهم أيضا، لأنهم جميعا أهل الحجاز وأهل الرأي لا يختلفون في أن الرجل يأتي الإمام، وهو راكع يكبر معه، ويعتد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئا؛ فلما أجزأه ذلك في حال خوفه فوات الركعة احتمل أن يكون أجزأه ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك، لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا.
قال أهل الرأي: فاعتبرنا ذلك.
٢- صفة الجلوسس في الصلاة:
فأهل الحجاز في الرأي الغالب يرون الجلوس على الورك اليسرى.
عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس، فنصب رجله اليمنى وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
أما أهل الكوفة فيرون رأيا آخر، وهو أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض ويجلس عليها.
عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة. أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض، ثم يجلس عليها وقد نشأ رأي آخر يوفق بين الرأيين، بأن يكون الجلوس على رأي أهل الكوفة، والثاني على مثل رأي أهل الحجاز.
٣- القضاء باليمين مع الشاهد:
فجمهور أهل الحجاز يرون القضاء بالشاهد واليمين في الأموال؛ لأن هذا قد ثبت عندهم في الحديث، لما رواه مالك أنه بلغه أنه أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن ياسر سئلا: هل يقضي باليمين مع الشاهد؟ قالا: نعم، وقال الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وذلك خاص بالأموال.