للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسلمين من الحديث الذي يخالفه.

قال الشافعي: فبهذه الدلائل قلنا بحديث خوات بن جبير.

قال الشافعي: وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله أن النبي صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا وبطائفة ركعة ثم سلموا.

فكانت للإمام ركعتان وعلى كل واحدة ركعة وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده قال وروي في صلاة الخوف أحاديث لا تضاد حديث خوات بن جبير وذلك أن جابراً روى أن النبي صلى ببطن نخل صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم، وهاتان الطائفتان محروستان فإن صلى الإمام هكذا أجزأ عنه.

قال الشافعي: وقد روى أبو عياش الزرقي أن العدو كان في القبلة فصلى النبي بالطائفتين معاً بعسفان فركع وركعوا ثم سجد فسجدت معه طائفة وقامت طائفة تحرسه فلما قام سجد الذين يحرسونه وهكذا نقول لأن أصحاب النبي كانوا كثيراً والعدو قليل لا حائل بينهم وبينه يخاف حملتهم فإذا كانوا هكذا صليت صلاة الخوف هكذا وليس هذا مضاداً للحديث الذي أخذنا به ولكن الحالين مختلفان.

<<  <   >  >>