للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسعود ناسخاً لما بعده قال: لا، قلت له: لو كان حديث ابن مسعود مخالفاً حديث عمران وأبي هريرة كما قلت وكان عمداً الكلام وأنت تعلم أنك في صلاة كهو إذا تكلمت وأنت ترى أنك أكملت الصلاة أو نسيت الصلاة كان حديث ابن مسعود منسوخاً وكان الكلام في الصلاة مباحاً ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ ولكن وجهه ما ذكرت من أنه لا يجوز الكلام في الصلاة على الذكر وأن التكلم في الصلاة إذا كان هكذا يفسد الصلاة وإذا كان النسيان والسهو وتكلم وهو يرى أن الكلام مباح بأن يرى أن قد قضى الصلاة أو نسي أنه فيها لم تفسد الصلاة قال: فأنتم تروون أن ذا اليدين قتل ببدر، قلت: فاجعل هنا كيف شئت، أليست صلاة النبي بالمدينة في حديث عمران بن حصين والمدينة إنما كانت بعد حديث ابن مسعود بمكة قال: بلى، قلت: وليست لك إذا كان كما أردت فيه حجة لما وصفت وقد كانت بدر بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بستة عشر شهراً، قال: أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر؟ قلت: لا، عمران يسميه الخرباق، ويقول: قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول ببدر ذو الشمالين ولو كلاهما ذا اليدين كان اسماً يشبه أن يكون وافق اسماً كما تتفق الأسماء، فقال بعض من ذهب مذهبه: قلنا حجة أخرى، قلنا: وما هي؟ قال: إن معاوية بن الحكم حكى أنه تكلم في الصلاة فقال رسول الله: "إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم" فقلت له: فهذا عليك ولا لك إنما يروي مثل قول ابن مسعود سواء، والوجه فيما ذكرت قال: فإن قلت هو خلافه، قلت: فليس ذلك لك وتكلمك عليه فإن كان أمر معاوية قبل أمر ذي اليدين فهو منسوخ ويلزمك في قولك أن يصلح الكلام في الصلاة كما يصلح في غيرها وإن كان أمر معاوية معه أو بعده فقد تكلم فيها فيما حكيت وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة ولم يحك أن النبي أمره بإعادة الصلاة فهو في مثل حديث في اليدين أو أكثر لأنه تكلم عامداً للكلام في حديثه إلا أنه حكى أنه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرماً في الصلاة، قال هذا في حديثه كما ذكرت،

<<  <   >  >>