فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواقيت الحج وما يدخل به فيه وما يخرج به منه، وما يعمل فيه بين الدخول والخروج، وقال الله جل ثناؤه:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وقال:"والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" وكان ظاهر مخرج هذا عاماً.
فدل رسول الله على أن الله جل ثناؤه أراد بهذا بعض السارقين بقوله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ورجم الحرين الزانيين الثيبين ولم يجلدهما فدلت السنة على أن القطع على بعض السراق دون بعض والجلد على بعض الزناة دون بعض فقد يكون سارقاً من غير حرز فلا يقطع وسارقاً لا تبلغ سرقته ربع دينار فلا يقطع، ويكون زانياً ثيباً فلا يجلد مائة فوجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مأراد به العام والخاص، كانت كذلك سنته في كل موضع، لا تختلف وإن قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره، وإلا استعملنا ظاهر القرآن، وتركنا الحديث جهل له وصفت فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها من الأمر شيئاً إلا التسليم لها واتباعها ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها، وأن كل ما سواها من قول اللأدميين تبع لها، قال فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم بالقرآن والسنن والآثار واختلاف الناس والقياس والمعقول فكلهم قال: هذا مذهبنا ومذهب جميع من رضينا ممن لقينا وحكي لنا عنه من أهل العلم،