للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقلت: لألحن من خبرت منهم عندي بحجة وأكثرهم علماً، فيما علمت أرأيت إذا زعمنا نحن وأنت أن الحق عندنا في أمر فهل يجوز خلافه؟ قال: لا قلت وحجتنا حجتك على من رد الأحاديث واستعمل ظاهر القرآن فقطع السارق في كل شيء لأن اسم السرقة يلزمه، وأبطل الرجم لأن الله يقول:"الزانية والزانية فاجلموا كل واحد منهما مائة جلمة" على أن استعمل بعض الحديث مع هؤلاء وقال: لا يمسح على الخفين لأن الله قصد القدمين بغسل أو مسح

على أخرين من أهل الفقه، أحلوا كل في روح لم ينزل تحريمه في القرآن لقول الله:"قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً"على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير، وقالوا: قال بما قلنا من أصحاب رسول الله من هو أعلم به من أبي ثعلبة، فحرمنا كل في ناب من السباع بخبر من ثقة عن أبي ثعلبة عن النبي، قال: نعم هذه حجتنا وكفى بها حجة ولا حجة في أحد مع رسول الله، ولا في أحد رد حديث رسول الله بلا حديث مثله عن رسول الله وقد يخفى على العالم برسول الله الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم وهؤلاء، وإن أخذوا ببعض الحديث فقد سلكوا في ترك تحريم كل في ناب من السباع وترك المسح على الخفين طريق من رد الحديث كله لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا بعضه لا مخالف له عن النبي فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله وقلت ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا الى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه إذا احتمل القرآن أن يكون خاصاً وقولهم لمن قال بالحديث في المسح وتحريم كل ذي

<<  <   >  >>