ناب من السباع وغيره، إذا كان القرآن محتملاً لأن يكون عاماً يراد به الخاص خالفت القرآن ظلم. قال: نعم، قلت: ولا تقبل حجتهم بأن أنكر علي بن أبي طالب رضي اللة عنه المسح على الخفين وابن عباس وعائشة وأبو هريرة، وهم أعلم بالحديث، وألزم للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب منه وأحفظ عنه وأن بعضهم ذهب إلى أن المسح منسوخ بالقرآن وأنه إنما كان قبل نزول سورة المائدة وإن لم يزل في الناس إلى اليوم من يقول بقولهم هذا لا أقبل من هذا شيئاً، وليس في أحد رد خبراً عن رسول الله بلا خبر عنه حجة قلت له: وإنما كانت الحجة في الرد لو أوردوا أن رسول الله، مسح ثم قال: بعد مسحه لا تمسحوا قال: نعم، قلت: ولا يقبل أن يقال لهم إذا قال قائلهم لم يمسح النبي بعد المائدة فإنما قاله بعلم أن المسح منسوخ قال ولا قلت وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال، إن النبي لم يمسح بعد المائدة إذا لم يرو ذلك عن النبي قلت له: ويجوز أن ينسخ القرآن السنة إلا أحدث رسول الله سنة تنسخها قال: أما هذا فأحب أن تبينه لي، قلت: أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله سن فتلزمنا سنته، ثم نسخ الله سنته بالقرآن، ولا يحدث النبي مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة ألا يجوز أن يقال إنما حرم رسول الله ما حرم من البيوع قبل نزل قول الله:"وأحل الله البيع وحرم الربا"وقوله:"إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "أو ما جاز أن يقال إنما حرم رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قبل نزول قول الله:"حرمت عليكم أمهاتكم" الآية، وقوله:"وأحل لكم ما وراء ذلكم "فلا بأس بكل بيع عن تراض والجمع بين العمة والخالة و. إنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل نزول:"قل لا أجد فيما