للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه" الآية فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين ثم جاز هذا في المسح على الخفين، وجاز أن تؤخذ الصدقة فيما دون خمسة أوسق لقول الله: "خذ من أموالهم صدقه" وهذا دون خمسة أوسق من أموالهم وذكرت له في هذا شيئاً أكثر من هذا فقال: ما يجوز أن ينسخ السنة القرآن، إلا ومع القرآن سنة تبين أن الأولى منسوخة وإلا دخل هذا كله وكان فيه تعطيل الأحاديث، قلت: وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال أن النبي لم يمسح على الخفين بعد المائدة إذا لم يرو ذلك خبراً عن النبي لأنه إنما قاله على علمه، وقد يعلم غيره أنه مسح بعدها ولا يرد عليه قول غيره لم يمسح بعدها إذ لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا لو جاز جاز أن يقال: لا يقبل أبداً أن رسول الله، قال شيئاً مثل هذا إلا بأن يقال قال رسول الله، ويجعل القول قول صاحبه ثون دون قول النبي، ولا نجعل في قوله حجة وإن وافق ظاهر القرآن إذا لم يعزه إلى النبي بخبر يخالفه قال: نعم، قلت: إن هذا لو جاز جاز أن يقال: إن النبي إنما قال:

"لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً"ورجم الثيبين ثم نزل:

<<  <   >  >>