للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسلم منهما، قلت: وقولك كان له يصيره في حكم من سلم منهما أو لا يكون في حكمه إلا بمسلام، فما علمته زاد على أن قال فأنا أضيق عليه.

إن قلت تفسد، قلت: فقد ضيقت فلم يجلس في مثنى وصلى أربعاً فزعمت أن صلاته تفسد لأنه يخلط نافلة بفريضة، فما علمتك وافقت قولًا ماضياً ولا قياساً صحيحاً، وما زدت على أن اخترعت قولاً أحدثته محالاً قال فدع هذا ولكن لم لم تقل أنت أن فرضه ركعتان قلت: أقول له أن يصلي ركعتين بالرخصة لا أن حتماً عليه أن يصلي ركعتين في السفركما قلت في المسح على الخفين له أن يغسل رجلين وله أن يمسح على خفيه قال: كيف قالت عائشة؟ قلت: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.

قال الزهري: قلت: فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة قال: إنها تأولت ما تأول عثمان، قال الشافعي: فقال فما تقول في قول عاثشة؟ قلت: أقول أن معناه عندي على غير ما أردت بالدلالة عنها، قال: وما معناه؟ قلت: إن صلاة المسافر أقرت على ركعتين إن شاء، قال: وما دل على أن هذا معناه عندها؟ قلت: إنها أتمت في السفر، قال: فما قول عروة أنها تأولت ما تأول عثمان؟ قلت: لا أدري أتأولت أن لها أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام وكذلك روت عن النبي وما روت عن النبي وقالت: بمثله أولى بها من قول عروة أنها ذهبت إليه، لو كان عروة ذهب إلى غير هذا وما أعرف ما ذهب إليه، قال: فلعله حكاه عنها، قلت: فما علمته حكاه عنها وإن كان حكاه فقد يقال تأول عثمان أن لا يقصر إلا خائف وما نقف على ما تأول عثمان خبراً صحيحاً قال: فلعلها تأولت أنها أم المؤمنين قلت: لم تزل للمؤمنين أماً وهي تقصر ثم

<<  <   >  >>