أتمت بعد وحالها في أنها أم المؤمنين قبل القصر وبعده سواء وقد قصرت بعد رسول الله وأتمت، قال: أما إن ليست لي عليك مسألة بأن أصل ما أذهب إليه وتذهب إليه أن ليس في أحد مع رسول الله حجة وأنك تذهب إلى أن فرض القرآن أن القصر رخصة لا حتم وكذلك روايتك في السنة، قلت: ما خفي علي ذلك ولكني أحببت أن تكون على علم من أني لم أرك سلكت طريقاً في صلاة السفر إلا أخطأت في ذلك الطريق فتكون أوهن لجميع قولك، قال:
فقد عاب ابن مسعود على عثمان إتمامه بمنى، قلت: وقام فصلى بأصحابه في منزله فأتم فقيل له: عبت على عثمان الإتمام وأتممت، قال: الخلاف شر، قال: نعم، قلت: وهذا مما وصفت من احتجاجك بما عليك، قال: وما في هذا مما علي؟ قلت: أترى أن ابن مسعود كان يتم وهو يرى الإتمام ليس له قال: ما يجوز أن يكون ابن مسعود أتم إلا والإتمام عنده له وإن اختار القصر ولكن ما معنى عيب ابن مسعود الإتمام. قلت له: من عاب الإتمام على أن المتم رغب عن الرخصة، فهو موضع يجوز له به القول كما نقول فيمن ترك المسح رغبة عن الرخصة، ولا نقول ذلك فيمن تركه غير رغبة عنها، قال: أما إنه قد بلغنا عن بعض أصحاب النبي عليه السلام أنه عاب الإتمام وأتمها عثمان وصلى معه، قلت: فهذا مثل ما رويت عن ابن مسعود من أن صلاتهم لا تفسد، أفترى أنهم في صلاتهم مع عثمان أنهم كانوا لا يجلسون في مثنى، قال: ما يجوز هذا عليهم، قلت: أفتفسد صلاته وصلاتهم بأنهم يعلمون أنه يصلي أربعاً وإنما فرضه زعمت ركعتان أو تراهم إذا ائتموا به في الإتمام لو سها فقام يخالفونه فيجلسون في مثنى ويسلمون، قال: ما يجوز لي أن أقول هذا قلت قد قلته أولاً ثم علمت أنه يلزمك فيه هذا فأمسكت عنه وقد اجترأت على قوله أولاً وهو خلاف الكتاب والسنة، وخلافهما أضيق عليك من خلاف من امتنعت من أن تعطي خلافه، قال: فتقول ماذا قلت: ما وصفت من أنهم مصيبون بالإتمام بأصل الفرض ومصيبون بالقصر بقبول الرخصة كما أقول في كل رخصة وأن لا موضع لعيب الإتمام إلا أن يتم رجل يرغب عن قبول الرخصة.