قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بمثله إلا أن مالكاً جعل مكان ولغ شرب.
أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب.
قال الشافعي: فبهذه الأحاديث كلها نأخذ وليس منها واحد يخالف عندنا واحداً أما حديث بئر بضاعة فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لوناً ولا طعماً ولا يظهر له فيها ريح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها كذا فقال النبي: والله أعلم مجيباً الماء لا ينجسه شيء وكان جوابه محتملاً كل ماء وإن قل، وبينا أنه من الماء مثلها إذا كان مجيباً عليها، فلما روى أبو هريرة عن النبي أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً دل على أن جواب رسول الله في بئر بضاعة عليها، وكان العلم أنه على مثلها وأكثر منها ولا يدل حديث بئر بضاعة وحده على أن ما دونها من الماء لا ينجس وكانت آنية الناس صغاراً، إنما هي صحون وصحاف ومخاضب الحجارة وما أشبه ذلك مما يحلب فيه ويشرب ويتوضأ وكبير انيتهم ما يحلب ويشرب فيه فكان في حديث أبي هريرة عن النبي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات دليل على أن قدر ماء الإناء ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم تغير له طعماً ولا ريحاً ولا لوناً ولم يكن فيه بيان أن ما يجاوزه وإن لم يبلغ قدرماء بئر بضاعة لا ينجس فكان البيان الذي قامت به الحجة على من علمه في