الفرق بين ما ينجس وبين ما لا ينجس من الماء الذي لم يتغير عن حاله وانقطع به الشك في حديث الوليد بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً.
حدثنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي: قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً" وفي الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً.
قال الشافعي: وقرب الحجاز قديماً وحديثاً كبار لعز الماء بها فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجساً
وذلك قلتان بقلال هجر وفي قول النبي: إذ كان الماء قلتين لم يحمل نجساً دلالتان، احداهما أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجساً لأن القلتين إذا لم تنجسا لم ينجس أكثر منهما وهذا يوافق جملة حديث بئر بضاعة، والدلالة الثانية أنه إذ! كان أقل من قلتين حمل النجاسة لأن قوله: إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة، دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة وما دون القلتين موافق جملة حديث أبي هريرة أن يغسل الإناء من شرب الكلب فيه وآنية القوم أو أكثرآنية الناس اليوم صغار لا تسع بعض قربة فأما حديث موسى بن أبي عثمان: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فلا دلالة فيه على شيء يخالف حديث بئر بضاعة ولا إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً ولا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات لأنه إن كان يعني به الماء الدائم الذي يحمل النجاسة فهو مثل حديث الوليد بن كثير وأبي هريرة وإن كان يعني به كل ماء دائم دلت السنة في حديث الوليد بن كثير وحديث بئر بضاعة على أنه إنما نهى عن البول في كل ماء دائم يشبه أن يكون على الاختيار لا على أن البول ينجسه كما ينهى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق والظل والمواضع التي يأوي إليها الناس لما يتأذى به الناس من ذلك لا أن الأرض ممنوعة ولا أن التغوط محرم