للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعضه فتذهب النجاسة من الباقي منه، أتقول هذا في سمن ذائب أو غيره، قال: ليس هذا بقياس ولكنا اتبعنا فيه الأثر عن علي وابن عباس رحمة الله عليهما، قلت: أفتخالف ما جاء عن رسول الله إلى قول غيره قال: لا، قلت: فقد فعلت وخالفت مع ذلك علياً وابن عباس، زعمت أن علياً قال: إذا وقعت الفأرة في بئر نزح منها سبعة أو خمسة دلاء، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين، وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلواً قال: فلعل البئر تغيرت بدم، قلت فنحن نقول إذا تغيرت بدم لم تطهر أبداً حتى لا يوجد فيها طعم دم ولا لونه ولا ريحه، وهذا لا يكون في زمزم ولا فيما هو أكثر ماء منها وأوسع حتى ينزح، فليس لك في هذا شيء وهذا عن علي وابن عباس غير ثابت وقد خالفتهما لو كان ثابتاً، وزعمت لو أن رجلاً كان جنباً فدخل في بئر ينوي الغسل من الجنابة، نجس البئر ولم يطهر ثم هكذا إن دخل ثانية ثم يطهر الثالثة فإذا كان ينجس أولاً ثم ينجس ثانياً وكان نجساً قبل دخوله أولاً ولم يطهر به ولا ثانية أليس قد ازداد في قولك نجاسة فإنه كان نجساً بالجنابة ثم ازداد نجاسة بمماسة الماء النجس فكيف يطهر بالثالثة ولم يطهر بالثانية قبلها ولا بالأولى قبل الثانية؟ قال: إن من أصحابنا من قال لا يطهر أبداً.

قلت: وذلك يلزمك قال: يتفاحش ويتفاحش ويخرج من أقاويل الناس قلت: فمن كلفك خلاف السنة وما يخرج من أقاويل الناس؟ وقلت له: وزعمت أنك إن أدخلت يدك في بئرتنوي بها أن توضئها نجست البئر كلها لأنه ماء توضئ به، ولا تطهرحتى تنزح كلها وإذا سقطت فيها ميتة طهرت بعشرين دلواً أو ثلاثين دلواً فزعمت أن البئر بدخول اليد التي لا نجاسة فيها تنجس كلها فلا تطهر أبداً وأنها تطهر من الميتة بعشرين دلواً أو ثلاثين، هل رأيت

أحد قط زعم أن يد مسلم تنجس أكثر مما تنجسه الميتة؟ وزعمت أنه إن أدخل يده ولا ينوي وضوءاً طهرت يده للوضوء ولم تنجس البئر، أو رأيت أن لوألقي فيها جيفة لا ينوي تنجيسها أو ينويه أو لا ينوي شيئاً، أذلك سواء؟

<<  <   >  >>