قال: نعم النجاسة كلها سواء ونيته لا تصنع في الماء شيئاً، قلت: وما خالطه إما طاهر وإما نجس، قال: نعم قلت: فلم زعمت أن نيته في الوضوء تنجس الماء. إني لأحسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به إلى أن تقولوا القلم عنه مرفوع فقال: لقد سمعت أبا يوسف يقول قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا وقولنا فيه خطأ، قلت: وأقام عليه وهو يقول هذا فيه، قال قد رجع أبو يوسف فيه إلى قولكم نحواً من شهرين ثم رجع عن قولكم قلت وما زاد رجوعه إلى قولنا قوة ولا وهنه رجوعه عنه وما فيه معنى إلا أنك تروي عنه ما تقوم عليه به الحجة من أن يقيم على قوله وهو يراه خطأ، قلت له: زعمت أن رجلاً إن وضأ وجهه ويديه لصلاة ولا نجاسة على وجهه ولا يديه في طست نظيف فإن أصاب الماء في ذلك الطست ثوبه لم ينجسه وإن صب على الأرض لم ينجسها ويصلي عليها رطبة كما هي ثم إن صب في بئر نجس البئر كلها ولم تطهر أبداً إلا بأن ينزح ماؤها كله ولو أن قعر الماء الذي وضأ به وجهه ويديه كان في إناء فوقعت فيه ميتة نجسته وإن مس ثوباً نجسه ووجب غسله وإن صب على الأرض لم يصل عليها رطبة وإن صب في بئر طهرت البئر بأن ينزح منها عشرون دلواً أو ثلاثون دلواً، أزعمت أن الماء الطاهر أكثر نجاسة من الماء النجس، قال فقال: ما أحسن قولكم في الماء، قلت: أفترجع إلى الحسن فما علمته رجع إليه ولا غيره، ممن ترأس منهم بل علمت من ازداد من قولنا في الماء بعداً فقال: إذا وقعت فأرة في بئر لم تطهر أبداً إلا بأن يحضر تحتها بئر فيفرغ ماؤها فيها وينقل طينها وينزع بناؤها ونقل مرات وهكذا ينبغي لمن قال قولهم هذا وفي هذا من خلاف السنة. وقول أهل العلم ما لا يجهله عالم وقد خالفنا بعض أهل ناحيتنا فذهب إلى بعض قولهم في الماء والحجة عليه الحجة عليهم، وخالفنا بعض الناس فقال: لا يغسل الإناء من الكلب سبعاً، فالحجة عليه بثبوت الخبر عن رسول الله، ووافقنا بعض أهل ناحيتنا في غسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه وأن يهراق الماء ثم عاد فقال: إن ولغ الكلب بالبادية في اللبن شرب اللبن وأكل وغسل الإناء لأن الكلاب لم تزل بالبادية فشغلنا العجب من هذا القول عما وصفنا من قول غيره،