قولهم وعددهم تعبد لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفي الناس أكثر منه وكان في قبولهم على اختلافهم مقبولاً من وجوه، بما وصفت من كتاب أو سنة أو قول، عوام أهل العلم لا أن ما ثبت وشهد به عندنا من قطعنا الحكم بشهادته إحاطة عندنا على المغيب، ولكنه صحق على الظاهر بصدق المخبر عندنا وإن أمكن فيه الغلط ففيه ما دل على الفرض علينا من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ عدد من يقبل خبره عنه صلى الله عليه وسلم إلا بأحد الدلائل التي قبلنا بها، عدداً من الشهود، فرأينا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الواحد عنه فلزمنا والله أعلم أن نقبل خبره، إذا كان من أهل الصدق كما لزمنا قبول عدد من وصفت عدد في الشهادة، بل قبول خبر الواحد عنه أقوى سبباً بالدلالة عنه، ثم ما لم أعلم فيه خلافاً من أحد من ماضي أهل العلم بعد رسول الله فتابعيهم إلى اليوم خبرأ نصا عنهم ودلالة معقولة عنهم، من قبول علا الشهود، في بعض ما قبلناه فيه.
وقد كتبت في كتاب جماع العلم، الدليل على ما وصفت مما اكتفيت في رد كثير منه في كتابي هذا، وقد رددت منه جملاً تدل من لم يحفظ كتاب جماع العلم، على ما وراءها إن شاء الله فإن قال قائل: أفيكون الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً أو أكثر، قيل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران: فخبر عامة، عن عامة عن البني صلى الله عليه وسلم يحمل ما فرض على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم، ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم وهذا ما لا يسع جهله وما كان على أهل العلم والعوام، أن يستووا فيه، لأن كلا كلفه كعلا الصلاة، وصوم رمضان وتحريم الفواحش، وأن الله علهيم حقاً في أموالهم.
وخبر خاصة: في خاص الأحكام لم يكلفه العامة، لم يأت أكثره كما جاء الأول، وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للخاصة به دون العامة، وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة سهو يجب به سجود السهو وما يكون منهم فيما لا يجب به سجود سهو وما يفسد الحج وما لا يفسده وما تجب به