البدنة، ولا تجب مما يفعل مما ليس فيه نص كتاب، وهو الذي على العلماء فبه عندنا والله أعلم، قبول خبر الصادق على صدقه ولا يسعهم رده كما لا يسعهم رد العدد من الشهود الذين قبلوا شهادتهم وهو حق صدق عندهم، على الظاهر كما يقال فيما شهد به الشهود، فمن أدخل في شيء من قبول خبر الواحد شيئاً دخل عليه في قبول عدد الشهود الذين ليسوا بنص في كتاب ولا سنة مثل الشهود على القتل وغيره، إن شاء الله فإن قال قائل: فأين الدلالة على قبول خبر الواحد عن رسول الله قيل له: إن شاء الله كان الناس مستقبلي بيت المقدس ثم حولهم الله إلى البيت الحرام فأتى أهل قباء آت وهم في الصلاة، فأخبرهم أن الله أنزل على رسوله كتاباً وأن القبلة حولت إلى البيت الحرام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة وأن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون فضيخ بسر، ولم يحرم يومئذ من الأشربة شيء فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فأمروا أناساً فكسروا جرار شرابهم ذلك ولا شك أنهم لا يحدثون في مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله صلىالله عليه وسلم إن شاء الله ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم، مما لا يجوز لهم قبوله، أن يقول لهم رسول الله قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم أن تحولوا عنها إذ كنت حاضراً معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو عدد يسمهم لهم ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل منها، إن كانت لا تثبت عنده بواحد والفساد لا يجوز عند رسول الله صلىالله عليه وسلم، ولا عند عالم وهراقة حلال فساد فلو لم تكن الحجة أيضا تقوم عليهم بخبر من أخبرهم بتحريم لأشبه أن يقول: قد كان لكم حلالاً ولم يكن لكم إفساده حتى أعلمكم أن الله جل وعز حرمه، أو يأتيكم عدد يحده لهم يخبر عني بتحريمه وأمر رسول الله أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وهو صائم، لا يحرم عليه بخبرها إذا صدقها، لم يأمرها إن شاء الله به وأمر رسول الله أنيساً الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل فإن، اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.