في هذا الإسناد عنعنة قتادة، وهو مدلس كما هو معلوم، ولم نقف على رواية مطولة كهذه تُوبع فيها قتادة, أو صرح فيها بالتحديث. وأخرجه أحمد "٤/ ٩٢، ٩٥، ٩٩"، وعنعن فيه قتادة أيضا، وأخرجه أحمد "٤/ ٩٦" من حديث يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حدثني أبو شيخ الهنائي, فذكره مختصرا دون لفظة: "نهى عن جمع بين حجة وعمرة"، ومختصرا جدا "٤/ ٩٨". وأخرجه أبو داود مختصرا في كتاب المناسك "حديث ١٧٩٤"، وعنعن قتادة هناك أيضا. أبو شيخ الهنائي: ثقة، كذا في "التقريب" ومضمون ما في "التهذيب"، وذكره الذهبي في "الكاشف"، ووثقه. وأخرجه النسائي في الزينة, باب: تحريم الذهب على الرجال "٨/ ١٣٩" مختصرا مقتصرا على النهي عن لبس الحرير, من طريق النضر بن شميل, حدثنا بيهس بن فهدان قال: ثنا أبو شيخ الهنائي ... ثم قال: خالفه علي بن غراب، رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر. والحديث ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" أثناء ذكره باب: حجة من ذهب إلى أنه -عليه السلام- كان قارنا "٥/ ١٤٠"، وعزاه إلى أبي داود الطيالسي وغيره. ثم قال: وهو حديث جيد الإسناد, ويستغرب منه رواية معاوية -رضي الله عنه- في النهي عن الجمع =