وقال ابن حبان حديث رقم "٨٩٢": أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَفْطَرَ أحدكم فليفطر "على تمر" فإن لم يجد فليحسن حسوة من ماء". أخبرنا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ محمد، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شعبة، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين عن سليمان بن عامر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم: "من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا يجد فليفطر على الماء". أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فبوب في "صحيحه" باب: يفطر بما تيسر من الماء أو غيره "فتح" "٤/ ١٩٨" قال الحافظ: ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله: "من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء" ليس على الوجوب وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أنس مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سليمان بن عامر، وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. ١١٤٣- سنده ضعيف: فيه شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي وهو إلى الضعف أقرب. ١١٤٤- إسناده ضعيف: ١ في "س": سود.=