للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حميد الطويل عن أنس بن مالك قال:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهة ". قلنا لأنس: ما زهوه؟ قال: تحمرّ، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مالك أخيك؟ (١)

روى محمد بن عباد المكي (٢) عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك.

أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي حفص بن زيات (٣) حدثكم عبد الله بن محمد البغوي نا محمد بن عباد المكي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه " (٤).

قال أبو القاسم بن منيع (٥) روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد


(١). أخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٥/ ٣٠٠) من طريق النجاد عن إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم … به ..
(٢). هو ابن الزبرقان نزيل بغداد، قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وقال ابن معين: لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم، مات سنة ٢٣٤ هـ (التهذيب ٩/ ٢٤٤).
(٣). هو عمر بن محمد بن علي الناقد، اشتهر بكنيته، وهو ثقة (تاريخ بغداد ١١/ ٢٦٠).
(٤). رواه مسلم (٣/ ١١٩٠ ح ١٥٥٥) باب وضع الجوائح من كتاب المساقاة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٥/ ٣٠٠) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن أحمد بن علي الجزار عنه … به ..
(٥). هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ولم أهتد للمصدر الذي ذكر البغوي فيه الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>