للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن هذا أخبرني إنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.

فأشار أبو سعيد بأصبعه – وقال الجوهري: بأصبعيه – إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز إلا يدا بيد " (١).

لفظهما سواء حرفا بحرف.

وأما حديث شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن أبي سعيد مثل هذا:

فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي (٢) نا أبو (١٥/أ) اليمان (٣) نا شعيب عن نافع.

أن رجلا حدث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


(١). رواه مسلم ٣/ ١٢٠٨ ح ٧٦ من كتاب المساقاة باب الربا عن محمد بن رمح التجيبي عن الليث بن سعيد … به …
(٢). بفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها الراء وبعدها العين المهملة وبعد الألف قاف ثم واو وفي آخرها اللام هذه النسبة إلى دير العاقول وهي قرية من أعمال بغداد، ممن ينسب إليها أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم وهو ثقة مات سنة ٢٧٨ هـ. (اللباب ١/ ٥٢٣).
(٣). الحكم بن نافع البهراني – بفتح الموحدة – الحمصي اشتهر بكنيته ثقة ثبت مات سنة ٢٢٢ هـ (التقريب ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>