للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال نافع فانطلق عبد الله بن عمر وذلك الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري. فقال عبد الله بن عمر لأبي سعيد: أرأيتك حديثا حدثنيه هذا الرجل تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعته منه؟

فقال أبو سعيد وما هو؟ فقال عبد الله بن عمر: بيع الذهب بالذهب والورق بالورق.

فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وإلى أذنيه فقال:

بصري عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز " (١).

وأما حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن عمر الموقوف:

فأخبرناه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد السمسار وعثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا إسحاق بن الحسن نا القعنبي (٢) أنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدها غائب والآخر ناجز، وإن استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا (٣).


(١). لم أقف على رواية شعيب بن أبي حمزة فيما وقفت عليه من المصادر.
(٢). عبد الله بن مسلمة.
(٣). رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٤ ح ٣٤ كتاب البيوع باب بيع الذهب بالفضة … رواه مالك في نفسص الموضع ح ٣٥ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر … به … وهو في الموطأ برواية محمد الشيباني ٢٨٩ ح ٨١٣، ٨١٤ كتاب الصرف وأبواب الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>