للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين ".

هذا آخر حديث الدبري (١) وزاد البخاري في حديثه قال ابن جريج: قال ابن شهاب: " فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ".

" وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها " (٢).

وأما حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري مثل هذا القول.

فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الريع بن سليمان (٣) أنا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال:

جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: " يا عاصم بن عدي سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ " فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فقال: " ما صنعت؟ " قال: " صنعت أنك لم تأتني بخير، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل ". قال عويمر: " والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسلنه "، فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما، فدعاهما فلا عن بينهما. فقال عويمر


(١). في حديث الدبري في المعجم الكبير ٦/ ١٣٦ ح ٥٦٧٤ وفي مسلم ٢/ ١١٣٠ ح ٣ في آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ذلك التفريق بين كل متلاعنين "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن جاءت به أخيمر قصيرا … "الحديث …
(٢). رواه البخاري بكامل السياق الذي ذكره الخطيب، وذلك في كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد (الفتح ٩/ ٤٥٢ - ٤٥٣ ح ٥٣٠٦).
(٣). ابن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد المصري رواية كتب الشافعي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>