للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهاب الزهري سياقة ((واحدة)) وبعض المتن ليس من قول ابن عباس وإنما هو قول الزهري وأدرج في الحديث (١)، وهو: " فكان الناس يأخذون بالأحدث فالأحدث أو بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

روى ذلك معمر بن راشد ومحمد بن إسحاق عن الزهري فبيناه وفصلا كلام الزهري من كلام ابن عباس.

فأما حديث سفيان بن عيينة عن الزهري بمتابعة الرواية التي سقناها مدرجة:

فأخبرناه الحسن بن أبي بكر أنا دعلج بن أحمد أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٧/أ) عام الفتح في رمضان صائما فلما بلغ الكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٢).

وأخبرنا الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان (٣) نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله


(١). وقد نص على ذلك الحافظان ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٦٤، وابن حجر في الفتح ٤/ ١٨١. وسيأتي بيان ذلك في تخريج رواية سفيان بن عيينة عن الزهري إن شاء الله.
(٢). بهذا اللفظ أخرجه ابن الجارود في المنتقى ١٤٣ ح ٣٩٨ عن سفيان … به …
وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه باب الخروج في رمضان من طريق ابن المديني عن سفيان الفصل الأول منه إلى قوله فلما بلغ الكديد أفطر الفتح ٦/ ١١٥ ح ٢٩٥٣.
(٣). هو القطيعي راوية مسند أحمد عن ابنه عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>