للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لسفيان: قوله: إنما يؤخذ بالآخر من قول الزهري أو من قول ابن عباس؟ قال: كذا الحديث (١).

وأما حديث فليح عن الزهري مثل هذا:

فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا دعلج بن أحمد نا يوسف (٢) القاضي وموسى بن هارون (٣) قالا: نا أبو الربيع (٤) الزهراني نا فليح بن سليمان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان في غزوة الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه " (٥).

وأما حديث الليث بن سعد عن الزهري الموافق لما تقدم أيضا:

فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن علّك (٦) الجوهري - بمرو - حدثكم إبراهيم بن علي الذهلي (٧) نا


(١). رواه أحمد في المسند ١/ ٢١٩، وأخرجه أيضا بهذا السياق مسلم في صحيحه كتاب الصيام ٢/ ٧٨٤ ح ٨٨، ورواه أيضا الحميدي في المسند … ١/ ٢٣٨ ح ٥١٤، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٦٢ ح ٢٠٣٥ إلا أن آخره عنده قال سفيان: لا أدري هذا من قول ابن عباس أو من قول عبيد الله أو من قول الزهري، ولم يذكر عبيد الله إلا عند ابن خزيمة.
هذا وقد جزم ابن الجارود في المنتقى ١٤٣ ح ٣٩٨ أنه من قول الزهري وذهب الطحاوي إلى أنه من قول ابن عباس (شرح معاني الآثار ٢/ ٦٧).
(٢). ابن يعقوب.
(٣). أبو عمران الحمال.
(٤). سليمان بن داود.
(٥). لم أقف على رواية فليح بن سليمان.
(٦). بفتح العين المهملة واللام المشددة وقد يخففونها وفي آخرها كاف (اللباب ٢/ ٣٥٣)
(٧). بالذال المعجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>