للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما حديث عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على ذكر النهي عن بيع الولاء دون هبته:

فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي القاسم بن النخاس (١) حدثكم محمد بن إسماعيل البصلاني حدثنا بندار (٢).

قال البرقاني: وقرأت على إسحاق النعالي (٣) حدثكم الحسن بن محمد بن شعبة حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قالا: حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء " (٤).

قال ابن شعبة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى.

وأما حديث عبد الله بن المبارك الذي ذكر فيه أن عبيد الله شك في الهبة أو لم يذكرها:

فأخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي ببغداد وأبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال – بصور – قالا:

أنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان الفسوي نا جدي حدثنا حبان بن موسى أنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر وعبد العزيز


(١). هو – بالنون والخاء المعجمة وآخره سين المهملة – عبد الله بن الحسن بن سليمان بن النخاس المقرئ.
(٢). محمد بن بشار.
(٣). إسحاق بن محمد بن إسحاق.
(٤). رواه مسلم في صحيحه ٢/ ١١٤٥ ح ١٦ من كتاب العتق، وأشار إليها أبو عيسى الترمذي في جامعه ٣/ ٢٠٢٩ باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته من كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>