للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي سلمة وشعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ".

إلا أن عبيد الله شك في الهبة أو لم يذكرها (١).

وأما حديث حماد بن زيد الذي جوده وفصله:

فأخبرناه أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قالا: أنا (٨٣/ب) إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا كثير بن شهاب (٢) حدثنا عبد الله بن الجراح (٣) حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء – قال وزادني فيه ابن عبد الله (٤) بن دينار: وعن هبته " (٥).

وأخبرنا الحسن بن (٦) أبي بكر أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم


(١). لم أقف عليه من طريق ابن المبارك.
(٢). أبو الحسن المذحجي القزوين من ولد أنس بن سعد العشيرة، قال ابن أبي حاتم: كتب عنه بفزوين وهو صدوق. (الجرح والتعديل ٧/ ١٥٣).
(٣). ابن سعيد التميمي أبو محمد القهستاني – بضم القاف والهاء وسكون المهملة ثم المثناة نزيل بنيسابور، صدوق يخطئ مات سنة ٢٣٢، وقيل ٢٣٧، انظر التقريب ١٦٩.
(٤). هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال الحافظ في التقريب ٢٠٤: صدوق يخطئ.
(٥). لم أقف عليه من رواية حخماد بن زيد.
وقد أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٦٠٧ من طريق علي بن الجعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار … به.
(٦). الحسن بن أحمد بن إبراهيم أبو علي بن شاذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>