للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد موسى: والذكر والأنثى (١).

وأما حديث عبد الله بن عمر: (٢)

فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا بحر بن نصر الخولاني قال: قرئ على عبد الله بن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله

ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" (٣).


(١) الحديث من طريقين أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٦٦ ح ١٦١٣ كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر، ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٦.
ورواية مسدد عن يحيى … به عند البخاري في باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. الفتح ٣/ ٣٧٧ ح ١٥١٢، ورواه أحمد
في المسند ٢/ ٥٥ عن يحيى عن عبيد الله … به، ورواه مسلم من طريق ابن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله … به ٢/ ٦٧٧ ح ١٣ من الزكاة.
(٢) ابن حفص العمري أخو عبيد الله، ضعيف. انظر التهذيب ٥/ ٣٢٧، والتقريب ١٨٢.
(٣) أخرجه من كلا الطريقين الحافظ البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٣.
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن عمر في السنن ٢/ ١٤٠ ح ٩ من كتاب الزكاة، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٦٣
عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وبهذا الإسناد أخرجه ابن ماجه ١/ ٥٨٤ ح ١٨٢٦، وأخرجه من طريق معن بن عيسى عن مالك … به الإمام الترمذي ٣/ ٥٢ ح ٦٧٦ باب ما جاء في صدقة الفطر، وعن خالد بن مخلد عن مالك أخرجه الدارمي ١/ ٣٢٩ ح ١٦٦٨.
وانظر باقي طرقه عند ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٢ - ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>