للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن أبي ليلى: (١)

فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني ـ بأصبهان ـ أنا سليمان بن أحمد الطبراني، نا إسحاق

ابن إبراهيم عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد، صغير وكبير، صاع من تمر أو صاع من شعير" (٢).

قال ابن أبي ليلى في حديثه: فعدله الناس بعد بمدين من بر.

وأما حديث موسى بن عقبة:

فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن شاذان الدينوري، نا أبو بكر ابن السني، أنا محمد بن الحسين ابن مكرم، نا إسماعيل بن مسعود الجحدري، نا الفضيل (٣) بن سليمان النميري، نا موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير".

وكان ابن عمر يقول: جعل الناس عدل ذلك مدين من حنطة (٤).


(١) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي، تقدم.
(٢) رواه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٧٧ ح ١٣٣٩٧، وانظر أيضاً التمهيد ١٤/ ٣١٤ - ٣١٧، وأخرجه من كلا الطريقين الحافظ الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٩ ح ٣، ٤ من كتاب الزكاة.
(٣) في الأصل (فضل) مكبراً، والتصويب من التهذيب ٨/ ٢٩١، وقد ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود، والساجي. وقال صالح بن محمد جزرة: منكر الحديث، روى عن موسى بن عقبة مناكير. وقال الحافظ في التقريب ٢٧٦: صدوق له أخطاء كثيرة، مات سنة ١٨٦ هـ.
(٤) رواه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٥ ح ٢٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>