للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث شعيب بن أبي حمزة:

فأخبرناه الحسن بن أبي بكر، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، نا عبد الكريم بن الهيثم،

نا أبو اليمان (١)، أخبرني شعيب قال: قال نافع: قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل إنسان صغير أو كبير، عبد أو حر" (٢).

قال ابن عمر: فجعل الناس عدل من ذلك مدين من حنطة (٢).

وأما حديث أبي بكر بن نافع:

فأخبرنيه الحسن بن علي الجوهري، أنا عمر بن محمد بن علي الناقد، نا قاسم بن زكريا المطرز، نا موسى

ابن عبد الرحمن المسروقي (٣)، نا طلاب بن حوشب أبو رويم (٤) أخو العوام بن حوشب، نا أبو بكر بن نافع (٥) المديني،

عن نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير".

قال: وكان عبد الله يخرجها عن كل صغير وكبير، حر أو عبد من أهله، ونخرجها نحن بعد الصدقة، وهم يخرجونها عن أنفسهم ويخرجها عبد الله


(١) الحكم بن نافع الحمصي.
(٢) لم أقف عليه من طريق شعيب بن أبي حمزة.
(٣) قال في اللباب ٣/ ٢٠٩: بفتح الميم وسكون السين المهملة، وضم الراء وسكون الواو، في آخرها قاف، هذه النسبة إلى مسروق وهو جد.
(٤) قال أبو حاتم: صالح. الجرح والتعديل ٤/ ٥٠٢.
(٥) ضعيف، قال ابن عدي: روى عنه غير مالك أشياء غير محفوظة.
انظر الكامل ٧/ ٢٧٥٣، الميزان ٤/ ٥٠٥، التقريب ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>