للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما حديث أيوب السختياني عن نافع:

فأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير، نا عبد الله بن محمد البغوي، نا أحمد

ابن إبراهيم الموصلي، نا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يقتل الجنان كلها حتى أخبره أبو لبابة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت" (١).

وأخبرنا محمد بن عمر النرسي، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا أحمد بن هارون البردعي، نا عبد الله بن هشام القواسي ـ ثقة (٢) ـ نا علي بن جرير (٣)، نا حماد بن سلمة عن أيوب وعبد الله بن عمر، عن نافع، عن السائب (٤) قال عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر، وقال: إنهما


(١) رواه أحمد في المسند ٢/ ١٤٦ عن عبد الرزاق، عن أيوب به، إلا أنه قال عن ابن عمر، قال: نهى رسو الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا لبابة، وأخرجه من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن حماد بن زيد به أبو داود في السنن ٥/ ٤١٢ ح ٥٢٥٤ كتاب الأدب، باب
في قتل الحيات، ولفظه: "إن ابن عمر وجد بعد ذلك ـ يعني بعد ما حدثه أبو لبابة ـ في داره، فأمر بها فأخرجت ـ يعني إلى البقيع".
(٢) هكذا في الأصل والقواسي كما في الأصل ـ بالقاف والواو، وآخره مهملة ـ ولم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من المصادر.
(٣) لم أجد من ذكره غير ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٦٤.
(٤) هكذا في الأصل، وكتب بعده "كذا" لعلها إشارة إلى الشك فيه، هل هو مصحف من سائبة المذكورة سابقاً أم أنه صحيح، والمراد السائب بن يزيد، وهو معدود فيمن روى عن عائشة رضي الله عنها، ولم أستطع تمييز ذلك، لأنني لم أقف على هذه الرواية بهذا الإسناد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>