للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلقيان ولد الحبالى، ونهى عن قتل حيات البيوت" (١).

وأما حديث عبيد الله بن عمر عن نافع:

فأخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى البلدي، نا محمد بن العباس بن الفضل بن صاحب العوام، نا محمد

ابن أحمد بن أبي المثنى التميمي، نا محمد بن عبيد الطنافسي، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر فتح باباً، فخرجت منه حية فأمر بقتلها، فقال له أبو لبابة: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت" (٢).

أنبأنا أحمد بن علي الأصبهاني، أنا زاهر بن أحمد السرخسي، أنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي (٣)، نا أبو موسى (٤)، نا يحيى (٥)، عن عبيد الله، أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان" (٦).

أخبرنا محمد بن عمر بن عيسى البلدي، نا محمد بن العباس بن


(١) لم أقف عليه من هذا الطريق.
(٢) أخرجه من طريق الطنافسي الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٥٣، وأخرجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع مختصراً الإمام مسلم ٤/ ١٧٥٤ ح ١٣٣، ١٣٤ من كتاب السلام.
(٣) في اللباب ٢/ ٥٩: بفتح الزاء وبالموحدتين المكسورتين بينهما ياء آخر الحروف، هذه النسبة إلى بيع الزبيب، ثم ذكر فيمن ينسب إلى ذلك أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيبي.
(٤) محمد بن المثنى العنزي المعروف بالزمن ـ بكسر الميم ـ.
(٥) ابن سعيد القطان.
(٦) رواه مسلم ٤/ ١٧٥٤ ح ١٣٣ من كتاب السلام عن محمد بن المثنى أبي موسى عن يحيى به. رواه عن يحيى الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٣٠، إلا أنه قال: الحيات ـ بالحاء المهملة والمثناة التحتية والفوقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>