للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفضل، نا محمد بن أحمد بن أبي المثنى، نا محمد بن عبيد، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما تخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس مني" (١).

أخبرنا أحمد بن عبد الله الأنماطي، أنا محمد بن المظفر الحافظ (١٠٨/ب) أنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي، نا بندار (٢)،

نا عبد الوهاب (٣)، وأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري، أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، نا موسى

ابن هارون، نا أبو خيثمة زهير بن حرب، نا يحيى بن سعيد قالا: نا عبيد الله عن نافع، عن سائبة مولاة عائشة،

عن عائشة قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان الأبصار، ويقتلان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس منا" (٤) لفظ حديث عبد الوهاب.

أخبرنا أبو بكر البرقاني (٥)، أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، نا جعفر بن محمد بن الحسن، نا إبراهيم بن العلاء،

نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا (٦) الطفيتين، فإنهما


(١) رواه أحمد في المسند ٦/ ٤٩ عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر به.
وأخرجه فيه ص ٢٩ بهذا اللفظ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
(٢) محمد بن بشار.
(٣) ابن عبد المجيد الثقفي.
(٤) رواه من طريق يحيى بن سعيد به أحمد في المسند ٦/ ٤٩.
(٥) أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني.
(٦) في الأصل "ذوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>