للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جافياً ـ وقال ابن شهاب (١): أعرابياً جافياً ـ ثم حدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكَح" (٢).

وأما حديث سعيد بن أبي عروبة عن أيوب بمتابعتهم:

فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي، نا علي بن إسحاق المدرائي (١٣٠/ أ) نا القاسم بن الحسن الهمداني، نا يزيد

ابن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان

ابن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المحرم لا يَنكِح ولا يُنْكح" (٣).

وأما حديث معمر عن أيوب بموافقتهم:

فأخبرناه أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ـ بها ـ أنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي، أنا محمد

ابن يوسف الهروي، نا محمد بن حماد الطهراني (٤)، أنا عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن نبيه ابن وهب قال: أرسل عمر بن عبد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان؛ أيتزوج (٥) وهو (٥) محرم؟ فأرسل إليه أن عثمان قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتزوج المحرم ولا يخطب على غيره" (٦).


(١) لم يسبق ذكر ابن شهاب في هذا الحديث عند الخطيب ولا عند غيره، والله أعلم.
(٢) لم أجده من رواية وهيب ولا عبيد الله العمري عن نافع.
(٣) أخرجه عبد بن حميد في مسنده. المنتخب منه ١/ ٩٩ ح ٤٥.
وأخرجه أيضاً الحافظ الدارقطني في العلل ٣/ ١٢ - ١٣.
(٤) بكسر الطاء وسكون الهاء وفتح الراء وبعد الألف نون، هذه النسبة إلى طهران، وهي قرية كبيرة على باب أصبهان.
اللباب ٢/ ٢٩٠.
(٥) في هذين الموضعين علامة تضبيب.
(٦) لم أجده من طريق معمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>