للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما حديث مالك بن أنس عن نافع الموافق لحديث أيوب السختياني عنه:

فأخبرناه عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وعثمان بن محمد العلاف قالا: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي،

نا إسحاق بن الحسن الحربي، نا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان ـ وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان ـ إني أردت ـ وقال الحربي: أريد ـ أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب

ولا ينكح" (١).

وأما حديث عبيدالله بن عمر عن نافع، فقد تقدم ذكره مقروناًى بأيوب في رواية وهيب عنه ذلك:

وأما حديث ابن أبي ذئب عن نافع:

فأخبرناه أبو نعيم الحافظ، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا ابن أبي ذئب عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب" (٢).


(١) رواه الإمام مالك في الموطأ ١/ ٣٤٨ ح ٧٠ من كتاب الحج.
ومن طريقه أخرجه مسلم ٢/ ١٠٣٠ ح ٤١ من كتاب الحج، وأخرجه من طريق القعنبي عنه الإمام أبو داود ٢/ ٤٢١ كتاب الحج، باب المحرم يتزوج.
(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١٣ ح ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>