للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذنه "ولم يسمه في العقد" صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا.

ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه.

وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير١ في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أوقادر على أخذه.

وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فان اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.

ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع "منفردين" ولا مسك في فأرته ونوى٢ في تمر٣ وصوف على ظهر "وفجل ونحوه قبل قلعه" ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد٤ ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل٥.

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه "كرمان وبطيخ" والباقلاء


١ في "ج": "ولا طير".
٢ في "ج" و "م": "ولا نوى".
٣ في "ب" و "م": "تمره".
٤ في "ب" و "م": عبيده.
٥ في "ب": "اللحم".

<<  <   >  >>