للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.

وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى١ وان كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح.

فصل

ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى (١) إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر.

ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه٢ وباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة والحصاد٣ واللقاط على المشترى.

وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد٤ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا


١ في "ج": يبقى.
٢في "م" زيادة: كباذنجان وليست في النسخ.
٣في "م" زيادة: والجذاذ وليست في النسخ.
٤في "م": قبل بدو.

<<  <   >  >>