للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وان آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.

وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين او بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.

ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون١ من أهل القربة.

وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة.

فصل

وهي عقد لازم فان أجره شيئا ومنعه "كل المدة" أو بعضها فلا شيء له وإن بدا للآخر٢ قبل انقضائها فعليه الأجرة٣.

وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وبانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا ضياع نفقة المستأجر ونحوه.

وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع


١في "ب" و "م": تقديم وتأخير، ولفظ "أهل سقط من "أ".
٢في "ب" و "ج" و"م": بدأ الآخر.
٣سقط من "ب" و "م": الأجرة.

<<  <   >  >>