للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه لا تعول.

والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة وتعول إلى عشرة "شفعا ووترا" والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.

وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين.

<<  <   >  >>