للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به١ على الغار إن وجد.

والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه٢.


١في "ب": ترجع.
٢في "م": الفسخ.

<<  <   >  >>