للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل١

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل٢ قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة٣ وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره.

"وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها٤ ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما".

الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة٥ أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة٦ وإلا قرآن.

الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران "ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر.


١كلمة فصل لم ترد إلا في "ب" و "م".
٢في "م" زيادة: منه.
٣في "ب" و "م": وعشر.
٤في "ب" و "ج" أنسيها.
٥في "م" زيادة: أو مبعضة.
٦سقط من "ب": كاملة.

<<  <   >  >>