للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.

ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.

وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".


١سقط من "أ": الزوج.
٢في "م": وصدقت.
٣في "ج" زيادة: لها.

<<  <   >  >>