للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة١ كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار.

وإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن حلف لايأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث٢.

فصل

"وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث".

وإن حلف على نفسه "أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد" أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا "أو جاهلا" حنث في الطلاق والعتاق فقط "وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا" وإن فعل "هو أو غيره ممن قصد منعه" بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية.


١في "ب": على حقيقته.
٢سقط من "ب" من قوله: وإن ظهر ... إلى هنا.

<<  <   >  >>