للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه١ وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها "إن شئت" فإن أحضرها سمعها وحكم٢ بها ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعي: مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه "على صفة جوابه" فإن سأله٣ إحلافه أحلفه وخلى سبيله.

ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضي عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضي عليه فإن حلف المنكر ثم إن أحضر المدعي٤ بينته٥ حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق٦.

فصل

ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية "وعبد من عبيده مهرا ونحوه".

وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل وإن ادعى الإرث ذكر سببه.

وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا "ومن جهلت عدالته سأل


١في "ب": وعليه.
٢في "ب": له بها.
٣في "ب": سأل.
٤سقط من "ب": المدعي.
٥في "ب" و "ج" و "م": بينة.
٦في ب": للعقد.

<<  <   >  >>