للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض١ ثمن ملكه٢ لم يقبل.

فصل

إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال٣ قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب "يباح٤ نفعه" أو حد قذف وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره "بجنس" واحد أو بأجناس قبل منه.

وإذا قال: له علي٥ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية "وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما٦.

وإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه٧ فهو مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم٨.


١في "ب" زيادة: قد
٢في "ب" زيادة: ونحوه فإنه.
٣في "ب" زيادة: أو بما يجب رده ميتة ظاهرة.
٤في "م" والشرح: مباح.
٥في "ب": ألف درهم وعشرة.
٦في "ب" و "م" زيادة: ويعينه.
٧لم يرد في "أ": ونحوه.
٨جاء في ختام النسخة "أ" ما نصه: فرغ من تأليف هذا المختصر المبارك شيخنا الإمام العالم العامل بقية السلف فريد الدهر ومفتي العصر مولانا الشيخ موسى بن أحمد بن موسى بن==

<<  <   >  >>