للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَكْر مُحَمَّد بْن مظفر الشامي أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الانماطي عنه قَالَ لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضيب قَالَ ومن أضاف إِلَى الشافعي هَذَا فقد كذب عَلَيْهِ وَقَدْ نص الشافعي فِي كتاب أدب القضاء عَلَى أن الرَّجُل إذا دام عَلَى سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته.

قَالَ المصنف رحمه اللَّه: قلت فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإنما رخص فِي ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه وقال الفقهاء من أصحابنا لا تقبل شهادة المغني والرقاص وَاللَّه الموفق.

<<  <   >  >>