(٢) في آ: "ثورة". وثورة الغضب: وُثُوبه. (٣) وَجَأ الفحلَ وجاءً: دقَّ عروق خُصيتيْه بين حجرين ولم يُخْرجهما، أو رضَّهما حتى تنفضخا، فيكون شبيهًا بالخِصاء. وأراد بالحديث: أن الصوم يقطع النِّكاح كما يقطعه الوِجاء، أو أنه يقطع شهوِة الجماع. وقد أخرجه البخاري ٤/ ١١٩ (١٩٠٥) في الصوم: باب الصوم لمن خَاف على نفسه العُزَبَة، وفي النكاح: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وباب من لم يستطع الباءة فليصم. ورواه مسلم رقم (١٤٠٠) في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. (٤) في ب، ع، ط: "ما حرم الله". (٥) أخرجه البخاري ٤/ ١١٦، ١١٧ (١٩٠٣) في الصوم: باب من لم يدع قول الزُّور والعمل به في الصوم، وفي الأدب: باب قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}. وأخرجه أبو داود رقم (٢٣٦٢) في الصوم: باب الغيبة للصائم؛ والترمذي رقم (٧٠٧) في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.