للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن آجر لو كان أفعل لكان مصدره إيجارا؛ لأن مجيء مصدر أفعل على إفعال قياس مطرد، لكنه لا يجيء مصدر آجر على إيجار.

والثالث: أنه جاء آجر يؤاجر، وهو فاعل يفاعل. وإذا صح مجيء آجر على وزن فاعل منع مجيئه على وزن أفعل؛ لأن "فاعل" لا بد له من أصل ثلاثي لا رباعي، نحو: كاتب من كتب, وقاتل من قتل، وهو قياس مطرد.

وإذا كان كذلك وجب أن يكون أصل آجر من "أجر" أي: فعل, لا "آجر" أي: أفعل.

ولقائل أن يقول: في الكل نظر، أما في الأول؛ فلأنه يدل "١٢٢" على أن آجر الذي مصدره إجارة فاعل، ولا يلزم منه ألا يكون آجر أفعل البتة؛ لجواز أن يكون مشتركا بين فاعل وأفعل، ومصدر الأول فِعَالة, ومصدر الثاني إِفْعال. وقد يخالف الأصل لدليل, وهو مجيء المضارع على يؤجر، والمصدر على إيجار.

وأما في الثاني: فلأنا لا نسلم أنه لا يجيء مصدره على إيجار، فإن صاحب كتاب المحكم١ حكى: آجرت المرأة البغيّ نفسها إيجارا٢.


١ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي، المرسي، الضرير، المعروف بابن سيده، عالم بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بعلومها. توفي لأربع بقين من ربيع الآخر "٤٥٨هـ". من تصانيفه: المحكم والمحيط الأعظم في لغة العرب, شرح الحماسة لأبي تمام، الوافي في علم القوافي، شرح إصلاح المنطق. ينظر في ترجمته: معجم الأدباء: ١٢/ ٢٣١-٢٣٥، وفيات الأعيان: ١١/ ٤٣١, وإنباه الرواة: ٢/ ٢٢٣, وبغية الوعاة ٣٢٧، والشذرات: ٣/ ٣٠٥, ٣٠٦".
٢ ينظر المحكم, مادة "أجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>