للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه؛ حلفه القاضي وخلى سبيله؛ لأن الأصل براءة ذمته.

ولكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه أن يكون على صفة جوابه للمدعي، وأن تكون بعد أمر الحاكم له بطلب المدعي تحليفه؛ لأن الحق في اليمين للمدعي؛ فلا تستوفى إلا بطلبه.

فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف؛ قضي عليه بالنكول؛ فإنه لولا صدق المدعي؛ لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها؛ كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصول براءة الذمة.

والقضاء بالنكول هو مذهب جماعة من أهل العلم، وقد قضى به عثمان رضي الله عنه، وقال جماعة من أهل العلم: ترد اليمين على المدعي ولا سيما إذا قوي جانبه.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "الذي جاءت به الشرعية أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين؛ فأي الخصمين ترجح جانبه؛ جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم"، وقال: "كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره"، وقال: "ما هو ببعيد يحلف ويأخذ، واختاره الشيخ".

وقال أبو عبيد: "رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له

<<  <  ج: ص:  >  >>